للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العين، أو رَمَدِها غالباً، ووجوبُها في المأقينِ أكثر؛ لوجودها كثيراً عندَ الاثتباه من النومِ فيهما.

الحادية والثلاثون: وردَ في بعض الروايات: "وكانَ يَغسِلُ المَأقين"، وقد ذكرتُهُ في "الإمامِ" (١)، وهذا غيرُ الأول؛ لأنَّ المسحَ لا يُعبَّرُ عنه بالغسلِ، ويحتمل أنْ يكونَ إشارةً إلَى ما يؤدي الفرضَ، ويكون المقصودُ أنَّهُ لا يُكتفَى بالمسحِ عن الغسل الواجب، وهذا علَى إن لا تكون الروايتان في حديث واحد اختُلِفَ في لفظه، فإن كَانتا كذلك فالترجيحُ، والظاهرُ أنَّ الترجيحَ لرواية المسح؛ فإنَّها أكثرُ.

الثَّانية والثلاثون: وقد يُقَال علَى رواية الغسل: إنها تدلُّ علَى إيصالِ الماء إلَى باطن العين؛ لأنَّ عدمَ حصولهِ في باطنِهَا غالبًا، إذا غسلَ الماء في العينينِ، ولا أبلغ به تأكيدُ المضمضة والاستنشاق (٢).

ومن أصحابه مَنْ قالَ: لا يُستحبُّ، ولا يغسلُهُ؛ لأنَّه لمْ يُنقلْ ذلك عن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قولًا ولا فعلًا، ويؤدي إلَى الضررِ (٣).


(١) انظر: "الإمام" للمؤلف (١/ ٥٠٣).
(٢) جاء على هامش "ت" إشارة تدل على وجود خلل في سياق الكلام، وكان في النسختين سقطاً، والله أعلم. قلت: والمسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي في غسل العين عند الشَّافعية.
(٣) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>