للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

الأولى: اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس، وفيه مذاهب:

الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسحُ جميعهِ، وهو مذهبُ مالك رحمه الله (١).

والثاني: أنه يكفي مسحُ الناصية، وهو مذهب أشهب من المالكية، ورواية عن أبي حنيفة، وروي عنه: قدر ثلاثة أصابع (٢).

والثالث: أنه يكفي مسحُ الثلثين، وهو قول ابن مسلمة من المالكية.

والرابع: إن اقتَصَر على مسح الثلث أجزأه، وهو قول أبي الفرج من المالكي، قال بعض أكابرهم: وهذا ليس بشيء.

والخامس: أنه يُجزِئ ما انطلق عليه اسمُ المسح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.

والسادس (٣): أنه لا يكفي أقلُّ من ثلاث شعرات، وهو قول بعض الشافعية (٤).


(١) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١/ ٢٥٩).
(٢) انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١٣).
(٣) "ت": "والثالث".
(٤) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٧).
قلت: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (٢/ ٦٠) في مسح الرأس أحد عشر قولًا، فقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>