للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أمر التداوي، فهو معنى مُزاحِم للتعليل به، وما استشهدَ به من أمرِ السبعِ في التَّداوي فقرينةٌ تمسَّك بها، وليست بالقوية.

والصوابُ - إن شاء الله تعالى - إجراءُ اللَّفظِ على العموم، وعدمُ تخصيصِهِ بالمعاني الَّتِي ليسَ فيها إلا المناسبة، [و] (١) لا سيَّما إن كانت المناسبة ليست قويةَ المرتبة (٢)، وما كان في معنَى [المعنى] (٣) المنصوصِ [عليه] (٤) قطعاً - أو بظن غالبٍ - قويَ الإلحاقُ به، لا بمجرَّد المناسبة المُزاحمَةِ (٥) بغيرها.

التاسعة والثلاثون: الحكم إذا عُلِّقَ بشيءٍ معيَّنٍ على أقسامٍ، منها ما لا يُعقَل معناه في أصلِهِ وتفصيلِهِ، ومنها ما يُعقل فيهما (٦)، ومنها ما يُعقَل معناه في أصله، ويتعلَّقُ الأمرُ بشيء من تفصيله لمْ تتحقَّقْ فيهِ التَّعبّديةُ ولا عدمُها.

فأمَّا ما عُقِلَ المعنى فيهِ مطلقاً: فيتبع ويُقَاس على المنصوص عليه ما هو في معناه عند (٧) القائلين بالقياس إلا لمعارض، وهذا مثلُ


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "الرتبة".
(٣) سقط من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "للمزاحمة".
(٦) في الأصل: "ومنها ما لا يعقل فيها"، والمثبت من "ت" و "ب".
(٧) في الأصل: "وعند" والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>