للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناسبة سائر العلل للأحكام، وربما يستشكل مناسبة الصلاة للاتقاء من جهنم، وإطفاء حرِّها، فيمكن أن يقال: إن المناسبة إنما هي لطلب الفرار لملابسة جهنم، وما هو من آثارها فيما يمكن الانفكاك عنه عادة، وذلك واقع في الحال؛ لأنه يقع بالصلاة فيه، وما قيل من المناسبة إنما هو لرفع عذاب جهنم في الآخرة، وهو خارج عن المقصود الذي ذكرناه، ثم هذا المقصود الذي ادعى مناسبته لا يفوت؛ لأن الصلاة في وقت الجواز تحصله، والمناسبة المذكورة أولاً تفوت على تقدير الصلاة في هذا الوقت، فكان رعايتُها أولى، وربما يستشهد على المناسبة المذكورة بقوله - عليه السلام -: "إِذَا اشتَد الحرُّ فَأبْرِدُوا عن الصلاةِ، فَإنَّ شدَّةَ الحرِّ من فَيْحِ جَهَنم "، ويمكن أن يكونَ من باب التخفيفِ على المخاطَبِين، والتأخيرِ إلى زوال المشقة، وهذا يقتضي أن يكون الإبرادُ رخصةً لا عزيمةً، مع أن ظاهر النهي أو الأمر يقتضي خلافَه.

التاسعة والستون: وقد رأيت في كلام بعض المتصوِّفة عنه، أنه بلغهم عن ابن مسعود أنه قال: كُلَّمَا أَتَتْ عَلَى طُلُوعِها سَاعَةٌ من النهارِ (١)، فُتِحَ بَاب من النارِ، حتى تُفْتَحَ الأبوابُ (٢) السبعةُ كلها، عند الاستواء، وتزجرَ النيرانُ زَجْراً لشدةِ غَضَبِ الله، فُتُسْجَرُ جَهَنَمُ،


(١) "ت": "النار".
(٢) في الأصل و "ت": "أبواب"، وجاء فوقها في "ت": "كذا". ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>