للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصابع: وقد تقدم أنه - عليه السلام - أمرَ بغسل ما يجتمعُ على الجلد المُتشنجّ هنالك من الأوساخ لتعفنها (١).

وهذا الكلام يقتضي تخصيصَ الأمر بحالة اجتماع الوسخ، وقريب منه كلام الروياني، لكنَّ الإطلاقَ لا يدل عليه.

الثالثة والأربعون: إذا كان المقصود هو إزالة الوسخ والتنظيف، فلو حصل بغير الغسل يمكن أن يقال: يكفي لحصول المقصود، ويمكن أن يقال: لا تتأدَّى السنة إلا بالغسل، وهو الأولى.

الرابعة والأربعون: يجعل غسل (٢) البراجمُ أصلًا لغيره، وعُدِّيَ (٣) عن محل النص بالمعنى، فألحقَ به ما يلتحقُ من الوسخ بمعاطف البدن وقعر الصِّماخ فيزيله بالمسح؛ لأنه ربما أضرَّتْ كثرتُه بالسمع، وكذلك ما يجتمع داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ على أيِّ موضع كان من البدن بالغبار والعرق ونحوهما، وكثير من هذا بالقياس، والله أعلم.

الخامسة والأربعون: هذا الأمرُ يدل على تعظيم أمر الطهارة والاحتياط لها؛ لأنَّ ما يجتمعُ في البراجم من الأوساخ قدرٌ يسير، وتحريكها وغسلها في الوضوء يزيلُ كثيرًا منه، فإذا أخذنا بالإطلاق، دلَّ ذلك على شدة الاعتناء بالطهارة؛ لأنه (٤) ربَّما يتوهم أن ذلك داخل


(١) في الأصل: "لتغضنها" والمثبت من "ت". وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٦٤).
(٢) في الأصل "يحصل" بدلًا يجعل غسل"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "تعدي"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "لأن"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>