للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجودان في أصوع، فجاز قَلْيبُ الواوِ همزةَ، قال الجوهريُّ: وإنْ شئتَ أبدلتَ من الواو المضمومةِ همزةً (١)، يعني: في أصوع.

الرابعة: "إلى" لانتهاء الغايةِ حقيقةً، فقوله في الحديث: "إلى خمسة أمداد" الأقرب (٢) أنه انتهاء لغايةِ الزيادةِ، بمعنى: أنه يَغْتسل بالصاعِ، وقد يزيد عليه إلى خمسة أمداد؛ لأنَّ الصَّاع أربعة أمداد.

* * *

* الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

الأولى: قد ثيتَ بالنصوص والظواهر: أن الواجبَ هو الغسل، ومقتضى ذلك أن يكتفى بالمُسَمَّى، فحيث حصلَ، حصلَ الإجزاءُ، وحيثُ نقص، لم يحصُلِ الإجزاء، ومقتضى ذلك: عدمُ التحديد فيما يُتَوَضَّأ به ويغتسل، وليس في الحديث دلالة على عدم الاكتفاء بما دون المقدارين المعيَّنَيْن، أعني: المدَّ والصاعَ، فلا تعارَض الظواهرُ في الاكتفاء بالمسمَّى إذا نقَص عن ذلك، إنْ أمكن أن يحصُل المسمَّى بما دون المقدارين المذكورَين.

الثَّانية: المنقول عن الشَّافعي - رحمَهُ الله - أنه قال: "وبلغنا أن النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - توضَّأ بالمُدِّ، واغتسل بالصَّاع"، وفي هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلَّا كماله (٣).


(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٢٤٧).
(٢) "ت": "أعني" بدل "الأقرب".
(٣) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>