للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدث، ولا مجرَّدَ الاغترافِ، بل غَفَل عنهما حالةَ الاغترافِ، وذلك لترك الاستفصال.

العاشرة: إنما يدلُّ على أنه [لم يحصلْ] (١) منعٌ بسبب الجنابة، كما حصل للجُنُبِ منعٌ بسببها، ولا يمنعُ [من] (٢) ذلك من أنْ يتعلَّقَ به منعٌ بسبب آخرَ، كالمنع بسبب تغيُّرِهِ بما يخالِطُه.

الحادية عشرة: إنما يدلُّ على أنه لا يحصُلُ له منعٌ لسبب (٣) الجنابة من التطهير، وإن كان اللفظُ إذا حُمِل على [المعنى] (٤) أعمَّ من هذا، وهذا من باب تخصيص العموم بالسِّياق، لا من باب تخصيص العموم بالسبب، وبينهما فرقٌ نافعٌ في مواضعَ عديدةٍ (٥).

الثانية عشرة: إذا حملنا (في) على الظرفية، كما هو الحقيقة، وجعلناه دليلاً على الطهورية، فهو دليل على الطهارة من باب الأَوْلَى.

الثالثة عشرة: المحكيُّ عن أصْبَغَ من المالكية رحمهم الله تعالى: أن الماءَ المستعمَل غيرُ طَهور (٦)، ولم يعلِّلوه بانتقال مانع ولا بتَأَدِّي عبادة، بل عُلِّلَ بما يلحقُه ويَحُلُّه من الأوساخ والأَدْرَان،


(١) سقط من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) "ت": "بسبب".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٥٠٣).
(٦) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (١/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>