للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا إذا صحَّ حملُ إعفائها على معنى قَصّها؛ كما قال الشاعر [من السريع]:

وكَلَّ مِقْرَاضِي فأعفيتُه (١)

فهذا ظاهر في البعد عن معنى المعالجة.

الثامنة عشرة: الأمرُ بإعفائها؛ بمعنى تكثيرها أو تركها، يمنعُ من نتفها وحلقها؛ كما يفعله من يريد بقاءَ المُرُودة، وتحسينَ الصورة بعدم اللحية.

وقد استثنى بعضهم إذا نبتت (٢) للمرأة لحية، وقال: إنه يستحب لها حلقها (٣)، والله أعلم.

التاسعة عشرة: ذكر القاضي عِياض: أنَّ الأخذَ من طولها وعرضها حسن، قال القاضي عياض: ومنهم من كَرِهَ الأخذَ منها إلا في حج أو عمرة (٤).

وذكر غيره من المتأخرين عنه: أنَّ المختارَ تركُ اللحية على


(١) في الأصل: "فأوفيته"، والمثبت من "ت". وهذا عجز بيت منسوب لأبي دلف، كما ذكر الراغب في "محاضرات الأدباء" (٢/ ٣٤٣)، والقزويني في "التدوين في أخبار قزوين" (٤/ ٤٦)، وصدره:
اشتعلَ الشيبُ فأخفيتُه
(٢) "ت": "نبت".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>