للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلوع، ووقت الغروب، ووقت الانتصاب - أنه لا يُصلَّى فيها (١) جنسُ الصلوات، ولا يصلي فرضًا ولا نفلًا، ولا سجدةَ التلاوة، وقت الطلوع، والغروب، والانتصاب، إلا عصرَ يومه، فإنه يصليها وقت الغروب، إلا ما استثناه أبو يوسف في رواية، من جواز الصلاة [في يوم الجمعة خاصةً أن يؤدِّيَ النافلة (٢)، فمقتضى العموم عن الإقصار عن الصلاة] (٣) أن لا يؤدي الفرض المقضيَّ كما ذهبوا.

السابعة عشرة: اقتضاء العموم منع الفائتة في هذه الأوقات، عارضوه بقوله - عليه الصلاة السلام -: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها" (٤)، وهو من باب تعارض العمومين من وجه دون وجه، وقد مَرَّ شيءٌ من هذا، والذين أجازوا القضاء للفائتة رجحوا ما ذهبوا إليه بالاتفاق على دخول التخصيص في ذلك الحديث؛ ولم يحصلِ الاتفاقُ على ترك العموم في هذا الحديث، وقد يُعَارض هؤلاء بدخول التخصيص في صلاة الجمعة، وقد يُعتذَرُ عنه بأن يقالَ: الظُّهرُ فرض الوقت، فإن الجمعة ظهرٌ مقصود، والظهر يُقضى، وكذلك من يقول: بعدم قضاء صلاة العيدين إذا نام عنها، أو نسيها، وكذلك فوات صلاة الكسوف، والاستسقاء بالنوم، أو


(١) في الأصل: "فيه"، والمثبت من "ت".
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٩٦).
(٣) زيادة من "ت".
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>