للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق السَّيد، أو يُدارُ [الحكمُ] (١) على المَظِنّة، وهي حاجةُ السيِّد إلى منافعه؟

الثالثة والأربعون: هذا الاتِّباع لم يتبيَّن (٢) في هذه الرواية ابتداؤه وانتهاؤه، وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَهِدَ الجَنازةَ حتَّى يُصلَّى عليها فَلَهُ قِيْراطٌ، ومَنْ شهِدَها حتى تُدْفَنَ فلَهُ قيراطان" قيل: وما القيراطانِ؟ قال: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ" (٣).

وفي رواية قال: "إِنْ شَهِدَ" (٤).

قال سالمُ بن عبد الله بن عمرَ: وكان ابن عمرَ - رضي الله عنهما - يصلّي عليها، ثم ينصرفُ، فلمَّا بلغَه حديثُ أبي هريرة قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ (٥).


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "يُبين".
(٣) رواه البخاري (١٢٦١)، كتاب: الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن، ومسلم (٩٤٥/ ٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(٤) رواه مسلم (٩٤٦/ ٥٧)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، من حديث ثوبان - رضي الله عنه -، بلفظ: " ... فإن شهد دفنها".
(٥) رواه مسلم (٩٤٥/ ٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>