للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة والعشرون: استنشاقُ الماء: جذبُه بالخياشم، ومن حيث اللفظ يتأدَّى المطلوب بذلك، وإن أريد تمامُه بالاستنثار فيؤخذ من دليل آخر، وهو الدليل الخاص بلفظ الاستنثار.

ولا يُؤخذُ الاستنشاق من الاستنثار على مذهب من يقول: إن الاستنثار من التنزُّه، فيدخل فيه الاستنشاق؛ لأن الاستنثار على ذلك المذهب يدخل تحته الاستنشاق، ولا ينعكس.

وكذلك إن أُخذَ زائدٌ على جذب الماء من الفعل الذي يزيل الوسخ المتعلق بالأنف، فذلك يكون بدليل آخر لفظي إن وجد، وإلا فبالنظر إلى المعنى المقصود من التنظيف.

الثامنة والعشرون: الفقهاءُ يرَون أنَّ اسم الماء مطلقًا يُحمل على الماء المطهِّرِ الذي لم تتغيَّرْ (١) أوصافُه بما يزيل طهورَّيتَه، وقد ورد ها هنا تعليق الحكم باستنشاق الماء، فعلى [مقتضى] (٢) ما ذكروه: لا تتأدَّى السنة [فيه] (٣) إلا بالماء المطلق، فأما الاستنشاق في الوضوء فظاهر [أنه] (٤) كذلك على ما هو المعلوم عند الفقهاء، فيؤخذ أيضًا الاستنشاق عند الاستيقاظِ من النوم، وأنه لا تتأدَّى السنة فيه إلا بالماء المطهر [من] (٥) مجموع الحديثين:


(١) في الأصل: "تتعرض"، والمثبت من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>