للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: هذه الكراهة التي أثبتها القاضي إنَّما تقوِّي الحكمَ (١) بعد صحة الحديث المذكور في ذلك، والله أعلم.

السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومن هذا (٢) القبيل كيفيةُ جوابِ سلامِ الكافرِ إذا ابتدأ بالسلام، وقد ثبت من حديث عبد الله بن دِيْنار، عن عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اليهودَ إذا سَلَّمَ عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقولُ: السَّامُ عليكُمْ، فقولوا: وعليكُمْ" (٣).

وقال أيضًا: مِنْ حديثِ شعبةَ، عن قتَادَةَ، عن أنسٍ: أنَّ أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أهلَ الكتاب يُسلِّمون علينا، فكيف نردُّ عليهم؟ قال: "قُولُوا: وَعَلَيكُم" (٤).

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وقد روى أشهبُ، عن مالك في


(١) "ت": "يقوى الحكم بها".
(٢) في الأصل: "هذه"، والمثبت من "ت".
(٣) رواه البخاري (٥٩٠٢)، كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، ومسلم (٢١٦٤)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم.
(٤) رواه البخاري (٥٩٠٣)، كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، ومسلم (٢١٦٣)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف الرد عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>