للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضُ الشارحين من الفقهاء: وأما الاستحدادُ فهو حلق العانة، سُمِّي استحدادًا لاستعمال الحديدة (١)؛ وهي الموسى، وهو سنة، والمراد [به] (٢) نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة (٣).

الستون (٤): البداية (٥) بالجهة اليمنى في ذلك كما قيل في حلق الرأس، [و] (٦) كما جاء في الحديث، والإطلاق ها هنا لا يقتضيه، فيُؤخذ من الحديث الآخر ويُزاد على الإطلاق.

الحادية والستون: والكلام في الوجوب والاستحباب، كالكلام فيما تقدَّم في نتفِ الإبط وغيرِه: أنَّه لا يجبُ من حيثُ هو هو، [وقد يعرِضُ ما يوجبه لا من حيث هو هو] (٧)؛ كما لو التصق بالشعر غراءٌ أو مُصْطَكَى (٨) أو غيرُ ذلك مما يتعذَّرُ زوالُهُ إلا بالنتف أو الحلق،


= فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يرخي المحل، ولو قيل: الأولى في حقها التنور مطلقًا لما كان بعيداً.
(١) "ت": "الحديد".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٨).
(٤) تكرر الرقم "التاسعة والخمسون" في الأصل، بينما في "ت" رقم هذه المسألة "ستون"، وعليه فإن ترقيم المسائل من هنا موافق للنسخة "ت".
(٥) "ت": "البداءة".
(٦) سقط من "ت".
(٧) سقط من "ت".
(٨) في الأصل: "مصتكى"، وفي "ت": "مصطكا"، والمُصْطَكَى: عِلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>