للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقيقةٌ في جملة العضو.

وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - من رواية الحسن بن زيادٍ: أنه إذا مسح أكثرَ وجهِهِ، أجزأه، ونقل بعضُ الشافعية عنه: أنه يجوز أن يُتْرَك من ظاهر الوجه دون الربع (١).

السادسة عشرة: الحديث يدلُّ على أنه مسح بالضربة الواحدة وجهَه وكفيه، وبالضربةِ الواحدةِ لا يصل الترابُ إلى منابت الشعورِ، وكذلك حكَمَ الشافعية، ولم يفرقوا بين الخفيفة والكثيفة، ولا العامة والنادرة، كما فرَّقوا في الوضوء، وعندهم وجه: أنه يوصَلُ الترابُ إلى ما تحتَ الشعورِ، التي يجب إيصال الماء إليها، إعطاءً للبدلِ حكمَ الأصل، وفُرِّق؛ لعسر الصال التراب إلى منابت الشعور (٢).

السابعة عشرة: الحديث يدل على الاكتفاء بمسمى مسح الوجه، وهو حاصل بدون إيصال التراب إلى ما استرسل من اللحيةِ، إذا (٣) كان اسمُ الوجه منطلقاً بدونها، وأجرى الشافعية فيه الخلافَ الذي في الوضوء (٤)، والله أعلم.

الثامنة عشرة: الأقرب أن يُحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما كان يكفيك"، على أن المراد يكفي، لو عُلِم الحكمُ حينئذ، ولا يحمل على أن المراد


(١) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" (٢/ ٣٢٦).
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٣) "ت": "إذ".
(٤) المرجع السابق، (٢/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>