للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعَ والمطلوبَ؛ لأنه يحتملُ أن يكونَ إخبارًا عن الواقع من العرب في تأبين الموتى [من الطويل]:

عليكَ سلامُ الله قيسَ بنَ عاصمٍ (١)

فجعَلَ ذلك سببًا لأنْ تجتنبَ في حق الأحياء، دفعًا لما لَعَلَّهُ يعرِضُ للنفس من الكراهة لمخاطبتها بما اعْتِيد خطابًا للأموات، وليس يلزمُ من ذلك أن يكونَ الحكمُ الشرعي مخاطبةَ الموتى بتلك الصيغة.

الرابعة والثلاثون: إتيانه - عليه الصلاة والسلام - يجوزُ أن يكون للاعتبار، ويجوزُ أن يكون للدعاء والاستغفار؛ كما جاء (٢) في زيارة بَقيع الغَرْقد.

الخامسة والثلاثون: قيل: إن بعضَ العلماء احتجَّ بهذا الحديث على أن الأرواح على أفنية القبور، وقال قومٌ: كانت الأرواح في وقت سلامِهِ في قبورها، أو على أفنية قبورها، وقال بعض العلماء: يحتمل أن يسمعوه حيثما كانوا (٣).

قلت: وهذا محتمل؛ لأنه يكفي في هذا السماع أو العلم تعلقُ الأرواحِ بالأجساد من وجه، فلا يلزم منه أن تكون في القبور، ولا في أفنيتها.


(١) تقدم ذكره وتخريجه.
(٢) في الأصل و "ت": "جاز"، والمثبت من هامش "ت".
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ٢٤٠)، وكذا "الاستذكار" (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>