للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتبطل فائدةُ التفريق، أو نقول: غَسْلُ ظاهرهما لا يدخل في المسمى - أعني: مسمى المضمضة والاستنشاق - ووجوبِ غسله، لاندراجه تحت الأمرِ بغسل الوجه، فلو كان مأموراً [به] (١) لبطلت فائدة التفريق، والله أعلم.

الثامنة بعد المئة: عند الشافعية تفرقة بين ما يُندَب إليه في ابتداء الوضوء، وبين ما يُعدُّ من سنن الوضوء، ولا يلزم من الأول الثاني، ولهذا تردّد في أن غسل الكفين في ابتداء الوضوء، هل يُعدُّ من سننه، أو لا؛ وبَنَوا عليه فائدة، وهو ما إذا ما اقترنَت النيَّة بغسلهما، وعَزَبت قبل غسل الوجه، وقلنا: إن اقترانَ النية بسنن الوضوء المتقدمة عليه كافٍ أنه لا يكفي اقترانُ النية بغسلهما، إذ ليسا من سننه على هذا التقدير (٢).

وفي هذا التفريق نظر، أشرنا إليه فيما مضى، وهذا ما يُحوِجُنا إلى ذكر مسألة تتعلق بلفظ الحديث نذكرها الآن.

التاسعة بعد المئة: السائل سأل فقال: أخبرني عن الوُضوء، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أجاب بما أجاب به، فيتصدَّى النظر إلى أن كل ما أجاب به يكون داخلاً في مسمَّى الوضوء، وأن ما لم يذكره لا يكون داخلاً.

أما مَن استدلَّ بالجواب على المقصود بالسؤال، فيلزمه أن يُدْخِلَ كلَّ ما ذكر في مسمى الوُضوء، وأما إذا لم يستدِلَّ بهذا الوجه


(١) زيادة من "ت".
(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>