للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من] (١) ماله إذا جَبَرَ حقَّ المغصوبِ منه بما يُوفيه، وإنما فرضنا المسألةَ في تدليس الغاصب لتدخُلَ تحت نصرةِ المظلومِ، فإنه لو لم يكن مُدَلِّسًا، كان الردُّ عليه من [باب] (٢) إيفاء الحق لمستحِقِّه، وقد بينَّا أنَّه أعمّ من نصرة المظلوم.

الثامنة عشرة بعد المئتين: فإن كان العبدان معيَّنَين، ففي الإفراد خلاف مرتَّبٌ على ما قبلَه، والكلامُ كالكلامِ (٣).

التاسعة عشرة بعد المئتين: اشترى اثنان عبدًا من واحد، فأراد أحدُهما أن ينفردَ بردِّ نصيبِه، جاز على أصح القولين عند الشافعية رحمهم الله، فتُفْرَضُ المسألة في التَّدليس، ويجيء الكلام إلى آخره، ومَنْ مَنعَ فلِقيامِ مانعٍ عندَه، وفي هذه المسألة مانعان:

أحدُهما: عيبُ التَّشقيصِ بسبب الردّ.

والثاني: اتّحادُ الصفقة.

وفي تعيين أحدِهما للاعتبار وجهان: يُخَرَّج عليهما ردّ ما لا ينقصه التشقيصُ من ذوات الأمثال (٤).

العشرون بعد المئتين: الحربيُّ إذا ظلمَ المسلمَ في نفسه وماله


(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) أي: حكمُ هذه المسألة كحكم المسألة السابقة.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>