للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كان يكفيك" في القياس؛ لأنَّه قاس البدل على الأصل، ومقتضاه ما فعل، ولا يقتضي قياسُ البدل على الأصل أن يقتصر على الوجه واليدين.

التاسعة عشرة: قال القاضي عياض - رحمه الله -: وفيه أن المتأوِّلَ المجتهدَ لا إعادةَ عليه؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عماراً بالإعادة، وإن كان خَطَّأ اجتهادَه؛ لأنه إنما تَرك هيئة الطهارة، وقد جاء بها على غير هيئتها، بأكمل مما يلزمه (١).

قلت: أما أول الكلام، وهو الاستدلال بأنَّه لم يأمره بالإعادة، فيمكن أن يُقال فيه: إنه إنَّما لم يأمرْه فيه بالإعادة؛ لأنه قد أتى بالواجب وزيادة، كما دلَّ آخرُ الكلام عليه، فآخر الكلام يمنع صحةَ الاستدلالِ بعدمِ إلزامِ الإعادةِ على المجتهدِ المتأولِ؛ لأنَّ الإتيانَ بالواجبِ وزيادة عليه خطأ في الزيادة، لا يمنعُ من الاكتفاء بفعل القدر الواجب، وهذا الاعتراض مبنيٌّ على أن التمرُّغَ في التراب يُجزئ إذا حصل فيه مسحُ الوجه واليدين، وفيه منعٌّ لبعض الشافعية، فإنَّ عندهم وجهين: فيما إذا تمعَّك في التراب، فوصل إلى وجهه ويديه يغير عذر، هل يجزئه بناء على أصل آخر وهو وجوب نقل التراب؟ فإن هذا لم يَنقلِ الترابَ إلى العضو، وإنما نقل العُضْو إلى التراب (٢).

العشرون: الاستدلالُ بهذه الرواية على عدم وجوب الترتيب


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٢٢٣).
(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٢/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>