للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم لا، فالمذهب الأول (١)، يعني: أن الواجبَ استيعابُ اليدين إلى المِرفقين.

السابعة والعشرون: فيه دليل على الاكتفاء بضربة لقوله: "وضرب بكفه [ضربةً على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه] (٢)، ثم مسح بها وجهَه" قال القاضي عياض - رحمه الله -: في ظاهره حجةٌ لمن يَرى الفرضَ ضربةً، وهو قولُ بعض أصحابنا، ودليل قول مالك، وأنه لا إعادة على من فعله، أو يعيد في الوقت، وأن الضربةَ الثَّانية سُنَّةٌ، قال: وجمهور العلماء على أنه لا تُجزئه إلَّا ضربتان، وهو قول بعض أصحابنا، وجعله بعضهم قولَ مالك (٣).

قال الرافعي الشَّافعي: واعلم أنه قد تكرَّرَ لفظُ الضربتين في الأخبار، فجرى طائفة من الأصحاب على الظاهر، وقالوا: لا يجوز أن ينقُصَ منهما، ويجوز أن يزيد، فإنَّه قد لا يتأتى له الاستيعابُ بالضربتين، وقال آخرون: الواجب إيصالُ التراب إلى الوجه واليدين، سواء كان بضربة، أو أكثر، قال: وهذا أصح (٤).

الثامنة والعشرون: أما الاكتفاء بالكفين عن المسح إلى المرفقين،


(١) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٢/ ٣٢٩).
(٢) زيادة من "ت".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٢٢٢).
(٤) انظر: "فتح العزيز" للرافعي (٢/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>