للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنه - عليه الصَّلاة والسلام - فَرَّقَ التفريقَ اليسيرَ، حتَّى أخرج يده من الجُبَّة الشامية (١).

وممَّا يُستدل به على ذلك أيضًا رواية عبد السلام بن صالح، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن رجل من أصحاب النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مَوصِيٌّ: أن رسولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - خرجَ عليهم ذات يومٍ، وقد اغتسل، وقد بقيت لمعة من جسدِهِ، لم يُصِبْها الماء، فقلنا: يا رسول الله! هذه لمعة لم يصبها الماء، فكان له شعر واردٌ، فقال بشعرِهِ هكذا على المكان، فبلَّه. وهذا يتعين (٢) منه: أن التفريقَ اليسير لا يضر، أخرجه الدارقطني، وقال: عبد السلام بن صالح هذا بصري، ليس بالقوي، وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق، عن العلاء مرسلاً، كما ذكر، ولم يَذْكُرْ تمام لفظه، وقال: وهو الصواب (٣).

الرابعة: اختلفوا في حد الكثير:

فقيل: أن يمضيَ من الزمان ما يجف فيه المغسول مع اعتدال الهواء، ومزاجِ الشخصِ، فلا عبرةَ بالمحمومِ، ولا بتباطؤ الجفافِ، ولا بمسارعته من جهة الحرارةِ.

وقيل: يُؤخذ القليل والكثير من العادة.

وقيل: إذا مضى قدرُ ما يمكن فيه إتمامُ الطهارة، فقد أكثر


(١) كما تقدم تخريجه من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(٢) في الأصل: "يعني"، والمثبت من "ت".
(٣) انظر: "السنن" للدارقطني (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>