للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألفاظ الدالة على اشتراط شرائط الصلاة، تعمُّ أجزاءها، وتفسد بعدم بعض تلك الشرائط المدلول عليها بتلك الألفاظ مع ورود هذا السؤال فيها، فإلغاء هذا المعنى في المتفق عليه، يدل على عدم اعتباره في المختلف فيه.

فإنْ قال: أنا لا أُثبت تلك الأحكام في مواضع الإجماع بتلك النصوص والألفاظ، بل بدلائل أُخَر؛ فهذا هو الشغب والجدل بعينه، والمراوغة التي لا يَرجع إليها طالبُ تحقيقٍ.

الرابعة والعشرون: هذا الذي ذكرناه من الاستدلال، له مُعارِضٌ من وجهين:

أحدهما: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ [ركعةً] (١) من الصبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشمسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصبْحَ" (٢)، وأجاب بعض الحنفية عنه بوجهين:

[أحدهما] (٣): أن هذا يَحتملُ، أن هذا كان قبل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.


(١) سقط من "ت".
(٢) رواه البخاري (٥٥٤)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم (٦٠٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>