للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة والثلاثون: هو عامٌّ بالنسبة إلى جنازة المسلم والكافر، فمن لا مُوجبَ لاتِّباعه من الكفار - كالقرابة مثلًا - يَخرجُ عن العموم بدليل يدلُّ عليه إن وُجِد، وأما اتباعُ جنازةِ القريبِ الكافر، فإنَّ المزنيَّ - رحمه الله تعالى - ذكر في "المختصر": أنه يَغْسِلُ المسلمُ قرابتَه؛ أي: من المشركين، ويشيّعُ جنازتَه (١). وهذا داخلٌ تحت العموم، فإذا خرج غيرُه تناولَه اللفظُ مع رعاية المعنى الَّذي اختص من القرابة مع ما جاء من حديث علي - رضي الله عنه - في شأن والده أبي طالب ومُواراتِهِ (٢).

الأربعون: هو عامٌّ بالنّسبة إلى القضاة، وقد قالوا: إنه لا باسَ للقاضي بحضور الجنائز، وإنما ذُكِرَ هذا؛ لأن قومًا خصُّوا القاضي بأمور رأَوْها من باب حفظ الحرمة وإقامة الهيبة التي هي من أسبابِ نفوذِ الكلمة وإقامة الحقِّ، فبيَّن أنَّ هذا ليس من ذلك البابِ.

الحادية والأربعون: في قاعدةٍ ينبني عليها غيرُها، اختلف أهلُ


(١) انظر: "مختصر المزني" (ص: ٣٦).
(٢) رواه أبو داود (٣٢١٤)، كتاب: الجنائز، باب: الرجل يموت له قرابة مشرك، والنسائي (١٩٠)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من مواراة المشرك، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٩٧)، وغيرهم.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٢/ ١١٤): ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>