للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدم الصحة أن يستدلَّ بهذا الحديث، وبحديث النهي على البطلان.

أما استدلاله بحديث النهي: فإن النهي يدلُّ على الفساد، فتفسد الصلاة.

وأما استدلاله بهذا الحديث: ففيه بحث نذكره الآن، ووعدنا به من قبل (١).

الثامنة والعشرون: إذا أردنا أن نستدلَّ على الفساد بما ورد فيه صيغة الأمر، فلا يتوقفُ ذلك في كل مكان، على أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدِّه، أو لا؟

بل الحال فيه مقسَّمٌ، وذلك ينبغي أن يُنظر إلى اللفظ بالنسبة إلى هيئته وكيفيته، وبالنسبة إلى جوهره ومدلوله، فكان لم يقتضِ جوهرُه اللفظةَ ومادتَها في المدلول على الترك، أو ما يساويه، احتجنا إلى أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، أو لا؟ إذا أردنا الاستدلال بالنهي على الفساد، كما إذا قال: قم، فإن الصيغة ومدلول جوهر اللفظ (٢) لا يدل على النهي عن القعود، وإن استلزمه، وإن كان جوهر مدلول اللفظة هو الترك، أو ما يساويه، فلا يحتاج فيه إلى بيان؛ لأن الأمرَ بالشيء نهيٌ عن ضده، لأن النهي طلب الترك، وهذه اللفظة مثله سواء في ذلك، فما تدلُّ (٣) عليه صيغة النهي من طلب الترك تدلُّ عليه هذه الصيغة.

التاسعة والعشرون: فعلى هذا استُدِلَّ بقوله: "أَقْصِرْ عَنِ الصلاةِ"


(١) في (ص: ٤٥٦) من هذا المجلد.
(٢) "ت": "اللفظة".
(٣) "ت": "دلَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>