للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، ألا ترى أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُخَيَّرْ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً، [فإن كان إثماً] (١) كان أبعدَ الناس منه (٢)؟!

الثانية والعشرون: أخذ القاضي أبو الوليد الباجي من قوله - عليه السلام -: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ": أنَّ للني - صلى الله عليه وسلم - الأمرَ بالأحكام وإيجابَها، وأنَّ ذلك مصروف إلى اجتهاده، ولولا ذلك لم يمنعه الإشفاق على أمَّته من أن يُوجبَ عليها السواك لأجل المشقة، إن كان الباري تعالى قد أمرَه به وأوَجبه، ولو لم يكن الباري أمره وأوجبه لم يكن إيجابُه - وإن لم يكن في ذلك مشقة - على أمته (٣).

الثالثة والعشرون: وقال في حديث أبي هريرة: "لولا أن يشقَّ على أمَّتِه لأمرهُمْ بالسواك مع كلّ وضوءٍ": امتنع لأجل المشقة، فهذا يثبت بهذا الحديث، ويثبت بحديث الأعرج (٤) الامتناعُ من الأمر على وجه الوجوب في الجملة؛ لأجل المشقَّة (٥)، والله أعلم، وهو الموفق للصواب.


(١) زيادة من "ت".
(٢) رواه البخاري (٦٤٠٤)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، ومسلم (٢٣٢٧)،كتاب: الفضائل، باب: مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (١/ ١٣٠).
(٤) وهو الحديث الرابع من هذا الباب.
(٥) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (١/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>