للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكونُ لُبس الحرير منطلقًا على الممزوجِ قبل الاستثناء.

السادسة والثمانون بعد الثلاث مئة: تحريمُ الحرير على الرجال يُعلَّلُ بأمرين:

أحدهما: الفخرُ والخيلاء، والثاني: أنه ثوبُ رفاهية وزينة، وإبداء زِيٍّ يليق بالنساء دون شَهَامةِ الرجال، وقد يكون المعنيان معتَبَريْن، إلا أنه قيل: إنَّ (١) هذا القدر - أعني: المعنى الثاني - لا يقتضي التحريمَ عند الشافعي - رحمه الله تعالى - قال (٢) في "الأمّ": ولا أكرهُ لباسَ اللؤلؤ إلا للأدب، فإنه من زِيِّ النساء (٣).

قلت: ما كان مخصوصًا بالنساء في جنسه أو هيئته، أو (٤) غالبًا في زِيِّهنَّ، فالمنعُ فيه (٥) ظاهر؛ لأنه قد يثبت (٦) اللعنُ على المتشبِّهين من الرجال بالنساء، وذكر بعضُهم في تعليل التحريم [للحرير] (٧): التشبهَ بالكفار (٨)، ولعلَّه يعود إلى [معنى] (٩) الخيلاء، فإنه زُّيهم، والله أعلم.


(١) "ت": "أعني".
(٢) "ت": "لأنه قال".
(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٢١).
(٤) "ت": "و".
(٥) "ت": "منه".
(٦) "ت": "ثبت".
(٧) سقط من "ت".
(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٨٢).
(٩) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>