للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى} [هود: ٤٥] أن المراد: قارب النداء، لا أوقع النداء؛ لدخول الفاء في: (فقال)، فإنه لو وقع النداء لأسقطت (١)، وكان ما ذكر تفسيراً للنداء؛ كما في قوله تعالى: {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ] [آل عمران: ٣٨]، فهو تفسير لندائه، فأسقطت الفاء.

السادسة عشرة: المجازُ على كل تقدير لازمٌ، سواء جعلنا (قاتله) من باب المفاعلة، أم على معنى قتله؛ [لأن القتل لازم حقيقة غير مراد، فإذا حملنا الصيغة على معنى (قتله)] (٢) كان فيه مجازان:

أحدهما: استعمال صيغة المبالغة (٣) في غير موضعها، الذي هو أن تكونَ من اثنين.

والثاني: المجاز الذي في لفظ (قتل)، فإنَّ (قتل) حقيقةٌ في إزهاق الروح، أو الفعلِ المُفضي إليه.

هذا إن (٤) حملنا (قاتلَ) على (قتل)، وإن تركناه على معنى المفاعلة على أصله، فلا بدَّ من المجازِ في اللفظ الدال على القتل؛ كما ذكرنا آنفاً، والمجازِ (٥) في تسمية ما قارب الشيء باسمه.


(١) في الأصل: "فأسقطت"، والمثبت من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) كذا في الأصل و "ت"، والمراد: صيغة المفاعلة.
(٤) "ت": "إذا".
(٥) في الأصل: "اتفاق"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>