للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: في مقدمة: مراتب الاستحباب متفاوتة في التأكيد بين قوة، وتوسط، ودون ذلك، ولبعض الفقهاء اصطلاحٌ في تلقيب بعض [تلك] (١) المراتب بألقاب تبين فيها رتبها: فالمالكية: يُفرِّقون بين السنة، والفضيلة، والمستحبِّ؛ فالسنةُ لقب للمتأكد، والفضيلةُ والمستحب لما دونه.

وذكر بعض المتأخرين منهم (٢) ضابطًا في ذلك فقال: ما واظب عليه الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - مُظهرًا له في جماعة، فهو سنة.

وما واظب عليه غيرَ مظهر [له في جماعة] (٣)، ففيه خلاف (٤).

وهذا إن كان مُجرَّد اصطلاح، فالأمر قريب؛ لأن من قال: لا أسمي سنة إلا ما كان كذا، فقد أخبر عن اصطلاحه وإرادته،


(١) سقط من "ت".
(٢) هو ابن بشير، كما نقله الحطاب في "مواهب الجليل" (١/ ٤٠).
(٣) زيادة من "ت".
(٤) عبارة ابن بشير كما نقلها الحطاب في "مواهب الجليل" (١/ ٤٠): ما واظب عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - مظهرًا له، فهو سنة بلا خلاف.
وما نبَّه عليه وأجمله في أفعال، فهو مستحب.
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها، فهو فضيلة، ويسمى رغيبة.
وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان: أحدهما: تسميته سنة التفاتًا إلى المواظبة، والثاني: تسميته فضيلة؛ التفاتًا إلى ترك إظهاره كركعتي الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>