للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذُكِرَ خلافهُ عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - كما تقدم، وقيل: إنهما رَجَعا عن ذلك. [قال بعضهم: وقد صَحَّ عن عمرَ وابنِ مسعود أنهما رجعا إلى أنَّ الجنب يتيمم] (١).

قال: وهو الصحيح؛ لأنَّ الآية بعمومها متناولةٌ له ولحديث عمار، وحديثِ عِمران بن حُصين، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي قال: أصابتني جنابة، ولا ماء: "عليك بالصَّعيد، فإنه يكفيك" (٢)، وهذا نصٌّ رافعٌ للخلاف (٣).

السابعة: فيه التوقفُ والتثبُّت، وعدمُ التنازعِ إلى العمل حيث تقع الرِّيبة، وذلك من قوله: "ألم تر عمر لم يقنع؟ "، قال القاضي عياض - رحمه الله -: وإنكارُ عمرَ الخبر على عمار؛ لأنَّه حدَّثه أنه كان حاضراً له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - , ولم يذكره (٤).

قلت: ليس في اللفظ الذي ورد فيه هذا، ما يدلُّ على أنَّ عماراً حدَّث عمر أنه كان حاضراً له عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَذْكُرْه؛ لأنَّ اللفظ الذي جاء من رواية ابن أبزى: أن رجلاً أتى عمرَ، فقال: إني أجنبتُ، فلم أجدْ ماءً، فقال: لا تُصَلِّ، فقال عمار - رضي الله عنه -: أَمَا تذكُرُ يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت في سَرِيَّةٍ فأجنبنا، [فلم نجد ماء]، فأما أنت لم


(١) زيادة من "ت".
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٣٧).
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٦١٤).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>