للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لو كان فسقًا لكان آكلُه فاسقًا، والإجماعُ على خلافه، فقيل عليه: لا نسلم أنه ليس بفسق، والمنتفي إنما هو كون الآكل فاسقًا، وانتفى ذلك لمانع الاجتهاد واعتقاد الحل؛ أي: لا يعطى [أحكامَ] (١) الفاسق.

الثامنة والثمانون بعد المئتين: يدخل المجاز في النصرة وفي الظلم معًا، فيقال: فلان ينصر الحق، وفلان يظلم الحق (٢)، وليس ذلك مما يعتقد أنه مراد باللفظ بالقصد، لكنه قد يُستعار ويُتجوَّز به في هذا المعنى، وهو مفيدٌ [جدًا] (٣) في بعض المقاصد، وهذا قريب من حملهم إماطةَ الأذى عن الطريق على إزالة الشبهات عن طريق الحق (٤)، وما يقرب من ذلك، أو يشبهه، أو يُلِمُّ به.

التاسعة والثمانون بعد المئتين: كل محرم لحقِّ الآدمي ففيه حقُّ الله تعالى، فإن مرتكبَه متعدٍّ لحدود الله تعالى، والقياس يقتضي أن ما وجب نصرةٌ للآدمي إذا أسقط حقه سَقَط، وقد يتردد في بعض الحقوق، هل يغلب عليه حقُّ الله تعالى أو حقُّ الآدمي؟

فمن غلَّب حقَّ الآدمي أسقطه بإسقاطه، ومن غلب حقَّ الله تعالى


(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "ينصر الظلم".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": "النظر".

<<  <  ج: ص:  >  >>