للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يتعلق بنا من هذا: أنَّه إن دلَّ دليل على اشتراط الإضافة إلى الله تعالى في نية العبادات، فمن لوازم كون الوضوء عبادة، أن تشترط هذه النية، فإذا قلنا: إنه يلزم من كونه عبادة اشتراط هذه النيَّة، فلا بدَّ بعد اشتراط نية الفعل من دليل يدلُّ على اشتراط هذه النيَّة، وكذا الكلام في نية رفع الحدث وأخواتها، يحتاج إلى دليل يدلّ على اشتراط النيَّتين في كون الفعل عبادة، وعدم الاكتفاء بالقصد إلى الفعل.

الثامنة والأربعون بعد المئة (١): من لوازم كون الوضوء عبادةً لزومُه بالنذر، وطريقُه أن يقال: الوضوء عبادة، وكلُّ عبادة هي طاعة، فالوضوء طاعة، ثم يقال: الوضوء طاعة، وكلُّ طاعة تلزم بالنذر؛ [فالوضوء يلزم بالنذر] (٢)؛ أما أنَّ الوضوء عبادة فعلى ما تقدَّم، وأما أنَّ الوضوء طاعة؛ فلأنَّ الطاعةَ إما مرادفة له، أو لازمة، وإلا جاز انفكاكُهما، وهو باطل، وأما أنَّ كلَّ طاعة تلزم بالنذر، فلقوله - عليه السلام -: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيع الله فَلْيُطِعْهُ" (٣).

وقد اختلف أصحاب الشَّافعيّ في أنَّ تجديد الوضوء هل يلزم


(١) جاء في "ت": "السابعة والأربعون بعد المئة"، وكتب عندها "كذا"، ثم كتب في الهامش: صوابه: "الثامنة، وكذا ما بعده" أي: المسألة بعدها، وقد أثبت ترقيم المسائل كما أشار إليه في الهامش.
(٢) زيادة من "ت".
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>