للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدينية [فيه ظاهرةٌ] (١)؛ لإزالة الروائح التي يتأذى بها من يلابسُ غير المزيل لها، ولا سيَّما المجامع؛ لما توجبه [من] (٢) النفرةِ عن الفَضْلة (٣) التي بلغت المبلغ العظيم في الاستقذار.

الرابعة عشرة: إذا كان الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد؛ كما حكيناه عن بعضهم، فلفظ الاستنشاق دالٌّ عليهما؛ أعني: على الجذب والدفع.

وإن كانا (٤) مختلفي المعنى - على ما نختاره - فيحتمل أن يقال: إن الاستنشاقَ يلزمه الاستنثار، فاكتُفيَ بذكر الاستنشاق، الذي هو الجذبُ، عن الاستنثار، الذي هو الدفع؛ لأنَّ الماءَ لا يمكن مقامُه في الأنف.

والأقرب أنَّ الأمرَ بالاستنشاق لا يَستلزمُ (٥) الأمرَ بالاستنثار؛ لأن في لفظ الاستنثار دلالة على تعمُّلٍ وتفعُّلٍ، وليس هو مُجرَّد نزولِ الماء [فيه] (٦)، فيؤخذ الأمر بالاستنثار من الحديث الصحيح: "منْ توضَّأَ (٧)


(١) زيادة من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل: "الفضيلة"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "كان"، والمثبت من "ت".
(٥) "ت": "لا يلزم منه".
(٦) زيادة من "ت".
(٧) "ت": "فليتوضأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>