للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما - لعذر معيَّن، فالظاهر أنها قضية واحدة، فيرجع (١) الأمرُ فيها إلى ما قلناه فيما إذا كان المخرج واحدًا، والله أعلم.

الثامنة والثمانون بعد الثلاث مئة: قال الرافعي الشافعي - رحمة الله عليهما -: وعَدَّ الأئمةُ القَزَّ من الحرير، وحرَّموه على الرجال، وإن كان كَمِدَ اللون، وادَّعى صاحبُ "النهاية" وِفاقَ الأصحاب [فيه] (٢)، ثم حكى أن في "التتمة" حكايةَ وجه: أنه لا يحرم؛ لأنه ليس من ثياب الزينة (٣).

قلت: إن كان مرادُه بالقزّ ما نطلقه نحن في زماننا عليه، فليس يخرجُ عن اسم الحرير، وإذا كان اسمُ الحريرِ منطلقًا عليه وجب أن يحرم، ولا معنى لاعتبار اللون وكُمُودَتِهِ، ولا لكونه من ثياب الزينة، فكلاهما تعليلٌ ضعيفٌ لا أثرَ له بعد انطلاق الاسم عليه (٤).

التاسعة والثمانون بعد الثلاث مئة: أجاز (٥) الشافعيةُ لُبْسَه لدفع


(١) "ت": "فرجع".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٢٩).
(٤) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٢٩٥): ولم يتعرض - أي: ابن دقيق - لمقابل التقسيم، وهو وإن كان المراد به شيئًا آخر، فيتجه كلامه، والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير، ونحو ما تقدم في الخز، ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون، والله أعلم.
(٥) "ت": "اختار".

<<  <  ج: ص:  >  >>