للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: الحكمُ معلَّقٌ (١) بالماء الدائم - وهو الراكد - كما تقدم، وهو تعليقُ الحكمِ بالصفة، فإما أن يقال بأنه (٢) يدلُّ على نفي الحكم عمَّا عدا (٣) محلِّ الصفة، أو يقال: إن الأصلَ الإباحةُ، والنصُّ إنما ورد في هذا المحل، وهو الماء الراكد، ويؤخَذُ الحكمُ فيما عداه من الأصل، وعلى كلِّ تقدير لا يساوي الجاري الراكدَ في هذا الحكم.

الخامسة: قد تقدَّم [لنا] (٤) أنَّ القياسَ في معنى الأصل معمولٌ به، [معدودٌ] (٥) في فوائد الأحاديث عندنا، وقد تعلَّق الحكم فيه بوصف كونِ المغتسلِ جُنُباً، وفي معناه الحائض، فيمتنعُ اغتسالُها فيه، كما امتنع اغتسالُ الجنبِ [فيه] (٦)، والظاهريُّ تبعَ (٧) قاعدة مذهبه، فأجازَ للحائض الاغتسالَ فيه؛ لأنَّ النصَ لم يَرِدْ [فيه] (٨) إلا في الجنب (٩)، وليس إلحاقُ الحائض بالجنب في هذا، في مرتبة


(١) "ت": "يعلق".
(٢) "ت": "لأنه".
(٣) سقط من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) سقط من "ت".
(٧) في الأصل و"ب": "منع"، والمثبت من "ت".
(٨) سقط من "ت".
(٩) انظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>