للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ذلك منهم: إتَّه إِنْ قصدَ به المناشدةَ؛ ليُقرِّبها (١) للغرض، لم تكن يمينًا.

قلت: وإن لم تكن يمينًا، فلا يبعدُ أن تندرجَ تحتَ إبرارِ المقسم القائل: أقسمتُ عليك، أو أُقسم عليك، حتى يُؤمَر أنْ يوافِقَه المخاطَبُ في مقتضى كلامِهِ.

[الثالثة بعد المئة]: قال: وإن قصدَ القائلُ عقدَ اليمين عليه، لم يكن ذلك يمينًا لا في حقِّه ولا في حقِّ القائل؛ أمّا في حقه فلأنَّه لم يوجد منه لفظ ولا قصد، وأمّا في حق القائل فإنَّ (٢) اللفظ ليس صريحًا في القسم، وهو قصدَ اليمينَ على غيره لا على نفسه.

[الرابعة بعد المئة]: قال: وإن قصدَ عقدَ اليمين على نفسِهِ كان يمينًا كأنه قال: أسألُك، ثم حَلَف أنَّه يفعل، والإنسان قد يحلف على فعلِ نفسِهِ، وقد يحلف على فعلِ غيرِه.

قال الرافعيُّ رحمه الله: وفي كتاب القاضي ابن كَجٍّ وجهٌ عن ابن أبي هريرةَ رحمهم الله: أن (٣) لا يكون يمينًا وإن قصده، وهو بعيد (٤).

[الخامسة بعد المئة]: قال: قال في "التهذيب": ويُستحبّ


(١) "ت": "لقربها".
(٢) "ت": "فلأن".
(٣) "ت": "أنه".
(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١١/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>