للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم التقرير يدلُّ على جواز اليمين على حسب الظن، وأنه لا يتوقف على العلم؛ لأن عمرَ - رضي الله عنه - حلف على حسب ظنه، وأقرَّه (١) عليه (٢).

الرابعة: يُستدَلُّ به على أن إعدادَ الماء الكافي للطهارة مع القدرة غيرُ لازم على القاعدة الثانية والثالثة، وهو ترك الاستفصال والإقرار؛ لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليلَ من الماء، وهو كالعامِّ في حالات حملهم، فيمكن أن يكون مع القدرة، ويمكن أن يكون بسبب العجز بسبب ضيق مَراكِبهم عن حمل الباقي، فإذا جعلناه كالعام يتناول حالَ القدرة، ولم ينكر عليهم، فدلَّ ذلك على جوازه في هذه الحالة (٣).


(١) فى الأصل: "وأقر"، والمثبت من "ت".
(٢) نقله عن الإمام ابن دقيق الحافظُ ابن حجر في "فتح الباري " (١٣/ ٣٢٧) ملخصًا، ثم قال: ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوفى الطرفين، بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى، انتهى.
وحاصل الكلام ما كان قد ذكره الحافظ قبل هذا، إذ قال (١٣/ ٣٢٣): اتفقوا على أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لِمَا يفعل بحضرته، أو يقال ويطّلع عليه بغير إنكار، دال على الجواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل فى حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل، فمن ثَمَّ قال، يعني: البخاري في ترجمته لحديث ابن صياد،: "لا من غير الرسول"؛ فإن سكوته لا يدل على الجواز، انتهى.
قلت: وكلام الإمام ابن دقيق العيد بهذا التفصيل في مبحث التقرير والسكوت عزيزُ الوجود، فليُعكف على النظر فيه مرارًا.
(٣) نقله عنه الزركشي في "البحر المحيط " (٤/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>