(٢) نقله عن الإمام ابن دقيق الحافظُ ابن حجر في "فتح الباري " (١٣/ ٣٢٧) ملخصًا، ثم قال: ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوفى الطرفين، بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى، انتهى. وحاصل الكلام ما كان قد ذكره الحافظ قبل هذا، إذ قال (١٣/ ٣٢٣): اتفقوا على أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لِمَا يفعل بحضرته، أو يقال ويطّلع عليه بغير إنكار، دال على الجواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل فى حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل، فمن ثَمَّ قال، يعني: البخاري في ترجمته لحديث ابن صياد،: "لا من غير الرسول"؛ فإن سكوته لا يدل على الجواز، انتهى. قلت: وكلام الإمام ابن دقيق العيد بهذا التفصيل في مبحث التقرير والسكوت عزيزُ الوجود، فليُعكف على النظر فيه مرارًا. (٣) نقله عنه الزركشي في "البحر المحيط " (٤/ ٢٠٧).