للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحينئذٍ يُحتاج إلى الجوابِ وإظهارِ الفائدةِ في الجمع بين (١) النَّهي عنها مع إمكانِ الاكتفاء بذكر الحرير، أمَّا إذا كان جمعاً في الإخبار بأنْ يكونَ سمعَ النَّهيَ عن الحرير في وقتِ، [وعن الإستبرقِ في وقتِ] (٢)، وعن الدِّيباج في وقتِ، فلا يلزَمُ طلبُ الفائدةِ؛ لأنَّ السؤالَ إنَّما يقرُبُ إذا كان النَّهيُ عن الجميع في وقت واحد، فأردنا (٣) أن نبيّنَ تعلُّقَ [هذه] (٤) الألفاظِ بهذه القاعدة، واحتمالِ الجوابِ بها.

[المسألة] (٥) السابعة: هذا الذي ذكره الصحابي - رضي الله عنه - في جانب الأمرِ يتعلَّقُ النَّظرُ فيه بالأمِر، والمأمور، والمأمورِ لأجله؛ لأئا بينَّا أنها كلها حقوقُ المسلم على أخيه على رواية المُقْسم. وأما (٦) الأمرُ فيُنْظَرُ فيه؛ هل هو على الوجوب، أو الندب؟

وأمَّا المأمورُ فهم المخاطَبون، فيُنْظَر هل تناولَهمُ الأمرُ على الأعيان، أو على الكفاية؟

وأمَّا المأمورُ من أجله فيُنظر في عمومه وخصوصه.

وَينْشَأُ من هذه الأنظار أقسامٌ متعدِّدةٌ، بعضُها يتعذَّر الحَمْلُ


(١) "ت": "عن".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "ولكن أردنا".
(٤) سقط من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) "ت": "فأما".

<<  <  ج: ص:  >  >>