للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخز، فيختلف في قياس غيره عليه.

وقال القاضي أبو الوليد أيضًا: واختُلف في العَلَمِ من الحرير في الثوب، فمِنْ أهل العلم مَنْ أجازه؛ لِمَا جاء: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير وقال: "لا تَلْبسُوا منه إلا هَكَذا وهَكَذا"، وأشار بالسَّبَّابة والوُسطى (١)، ورُوي إجازةُ ذلك عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع (٢)، وكَرِهَهُ جماعة من السلف - رضي الله عنهم - (٣).

الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: اختلفوا في افتراش الحرير للرجال.

وليس يَختصُّ التحريم باللُّبسِ عند الشافعية؛ بل افتراشِهِ، والتدثُّرِ به، واتخاذهِ سترًا، وسائرُ وجوه الاستعمال في معنى اللُّبس (٤).

وحكي فيه خلاف [عن] (٥) أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأنه


(١) رواه البخاري (٥٤٩٠)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، ومسلم (١٢/ ٢٠٦٩)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٤٣٢).
(٤) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٣٤).
(٥) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>