للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو داود، عن أحمد بن حنبل، ومُسَدَّد قالا: ثنا بِشْرُ بن المُفَضّل، عن ابن العجلان، عن المقبُري، قال مسدَّد: سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدُكُمْ إلى المجلِسِ فليسلِّمْ، وإذا أرادَ أنْ يقومَ فليسلِّمْ، فليستِ الأولى بأحقَّ مِنَ الآخِرَةِ"، وذكر الترمذيُّ أنه حديث حسن (١).

الحادية والأربعون بعد الثلاث مئة: من جملةِ ما صحَّ من (٢) آدابِ السَّلام، وهو يقتضي تخصيصًا في رتبة الاستحباب إذا حُمِل على الاستحباب، [وهو] (٣) تسليمُ الرَّاكبِ على الماشي، والصغيرِ على الكبيرِ، والمارِّ على القاعِد، والقليلِ على الكثير (٤).


= النووى: قلت: هذا الذى قاله المتولي، قاله شيخه القاضي حسين، وقد أنكره الشاشي فقال: هذّا فاسد؛ لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنهّ عند القدوم.
(١) رواه أبو داود (٥٢٠٨)، كتاب: الأدب، باب: في السلام إذا قام من المجلس، واللفظ له، والترمذي (٢٧٥٦)، كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود.
(٢) "ت": "في".
(٣) زيادهّ من "ت".
(٤) رواه البخاري (٥٨٧٨)، كتاب: الاستئذان، باب: يسلم الراكب على الماشي، ومسلم (٢١٦٠)، كتاب: السلام، باب: يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير"، وروى البخاري أيضًا (٥٨٧٧)، كتاب: الاستئذان، باب: يسلم الراكب على الماشي، من حديث أبى هريرة مرفوعًا: "يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير".

<<  <  ج: ص:  >  >>