للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالعاً؛ لأنها عند قيام الموانع لم تَغْرُب حقيقةً، والحكم معلَّقٌ على الحقيقة.

الثانية والتسعون: ويقتضي الاكتفاءَ بما يسمى غروبا للشمس، أي: مع [عدم] (١) الموانع كما ذكرناه، وبعض الفقهاء يقول في الغروب: غروب الشمس وشعاعها المستولي عليها (٢).

الثالثة والتسعون: الذين منعوا الصلاة قبل المغرب، ربما علله بعضُهم بمنافاة الصلاة للمستحب من تعجيل صلاة المغرب، فإِنْ ضَيَّقَ وجعلَ وقتَ الاستحباب يتناول وقتَ الركعتين، فقد يمنعه المخالف هذا التضييق، وإِنْ لم يضيّق، فيمنع منافاتهما للمستحب المذكور.

الرابعة والتسعون: إباحة الصلاة بعد الغروب يعارضه حديث آخر، الحديثُ الصحيح عن أبي برزة الأسلمي: "لا صَلاةَ بَعدَها حَتى يَطْلُعَ الشاهد" (٣) والشاهد: النجم.

ووجه المعارضة: أن طلوعه وظهوره يكون بعد غروبُ الشمس بزمان، فيكون هذا الحديث الذي نحن فيه دالًا على الزيدية القائلين


(١) زيادة من "ت".
(٢) قاله بعض أصحاب الإمام مالك، كما ذكر المؤلف في "شرح عمدة الأحكام" (١/ ١٣٥).
(٣) رواه مسلم (٨٣٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، لكن من حديث أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>