للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الستون: في قاعدة يُبنَى عليها غيرُها: [وهي] (١): الأمرُ إذا تعلَّقَ بشيء بعينه، لا يقعُ الامتثالُ إلا بذلك الشيء؛ لأنَّهُ قبل فعلِهِ لمْ يأتِ بما أُمِرَ به، فلا يَخرج عن العُهدةِ، وسواءٌ كانَ الَّذِي تناولهُ الأمرُ صفةً أو لقبًا عندنا؛ لما ذكرناه من توقُّفِ الامتثال عليه.

وكان بعضُ أصحابنا قد اعترض في مسألةِ غسلِ النَّجاسَة، وأنَّهُ يتعيَّنُ فيهِ بالماءُ بناءً] (٢) علَى الاستدلالِ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثمَّ اغْسِلِيهِ بالماءِ" (٣)، [و] (٤) أنه حكمٌ عُلِّقَ بلقبٍ، ومفهومُ اللقب ليسَ بحجَّةٍ، فلا يدلُّ علَى أنَّهُ لا يجوز بغيرِ الماء، هذا أو قريبًا منه.

والَّذِي نقول: إنَّ ما هو مُتعلِّق بالأمرِ (٥) لا بُدَّ مِنهُ لضرورة الامتثال، إلا أن يُعلَمَ إلغاؤُهُ، ولا نظرَ هاهُنا لكونه لقبًا أو صفة، ومحلُّ ذلك الحكمِ يُفرَّقُ فيهِ بين اللقب والصفة كالحديثِ المذكور، فإنَّ محلَّ الحكم هو الدم، فلا يُقَال: إنَّهُ يدلُّ علَى أنَّ غيرَ الدم يجوز غسلُهُ بغيرِ الماء عملًا بالمفهومِ؛ لأنَّ الدمَ لقب لا يدلُّ علَى انتفاء الحكم عمَّا عداه.


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل و"ب": "البناء"، و "ت": "الماء"، والصواب ما أثبت، والله أعلم.
(٣) قال المؤلف في "الإمام" (٣/ ٤٣٣): ليس في الأمهات ما اشتهر بين الفقهاء: "ثم اغسليه بالماء". وانظر تمام كلامه هناك.
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "والذي نقول إن ما فيه تعلق الأمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>