للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: الذي وردَ في الحديث الذي قدَّمناه: "إنَّ اليهود إذا سلَّم عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقول: السَّامُ عليكُمْ فقُلْ: عليْكَ" ظاهرُه (١) يقتضي: أنَّ العلَّة في هذا الردّ قولهم: السَّام [عليكم] (٢)، إما (٣) على سبيلِ التحقُّق، وإما (٤) على سبيل الظَّنِّ من السَّامع لشدة عداوتهم للمسلمين، فلو تحقّق السامعُ أنه قال: السلام عليكم، من غير شكٍّ، فهل يقال: إنه لا يمتنع الردُّ عليه بالسلام الحقيقي، كما يردُّ على المسلم، أو يقال بظاهر الأمر، وحصر جوابهم (٥) في "وعليكم"؟

ويترجّح الثاني بظاهر اللفظ، ويترجّح الأولُ بالنظر إلى المعنى، فإن (الفاء) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقل: عليك" تقتضي التعليل، وأن علة هذا القول: "أنهم يقولون: السَّام عليكم"، إذا دلَّ اللفظُ على التعليل، فعند تَحَقُّقِ السلام زالتِ العلةُ، والحكم يزول بزوال علته، والله أعلم.

الأربعون بعد الثلاث مئة: ذكر بعضُ [مصنفي] (٦) الشافعية: أنّ ما يعتادُه بعضُ الناس من السلام عند القيام، ومفارقةِ القوم دعاءٌ لا تحيةَ، يُستحب الجوابُ عنه ولا يجب (٧).


(١) "ت": "ظاهره أنه".
(٢) سقط من "ت".
(٣) في الأصل: "إنما"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "التحقيق أو"، والمثبت من "ت".
(٥) "ت": "جوابه".
(٦) سقط من "ت".
(٧) قاله المتولِّي، كما ذكره النووي في "روضة الطالبين" (١٠/ ٢٣١) قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>