للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في باب التنطُّعِ والتقزُّزِ، وقد دل الشرعُ على إبطال (١) هذا الوهم، هذا إذا حُمل على الإطلاق دونَ التقييد بحالة اجتماع الوسخ، وهو ظاهر إطلاق اللفظ.

السادسة والأربعون: الكلام في وجوبِ هذه الخصلة واستحبابِها كالكلام في قص الأظفار؛ لأن اليدين والرجلين (٢) محلُّ الطهارة، فنقول في اجتماع الوسخ فيهما (٣) ما نقول في اجتماعه تحت الأظفار: إن منعَ من إيصال المطهِّرَ وجبَ إزالتُه، وإلا كان مندوباً؛ إما قصدًا للاحتياط على الإطلاق، أو تقييدًا لحصول وسخٍ لا يمنع من الطهارة؛ إمالك ونه غيرَ حائل أو لكونه معفواً عنه لقلته، واسم الغسل حاصل معه عرفاً.

السابعة والأربعون: الكلام في البدأةِ بغسل براجم اليد اليمنى للحديث الدال على استحباب التيمن، كالكلام فيما تقدم.

الثامنة والأربعون: نتف الإبط مطلوب بالحديث المذكور.

التاسعة والأربعون: إزالةُ شعر الإبط قد تكون بالحلق والتنوير مثلًا، فيمكن أن يقال فيه كما قلنا في غيره؛ بأنه يُكتفى به نظرًا إلى المعنى، ويمكن أن يقال: إن الأَولى أن يكونَ بالنتف، والسنةُ تتأدى به بخصوصِهِ.

وهذا في هذا المحل أولى مما قدمناه في غيره؛ لأجل حصول


(١) في الأصل: "إبدال"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "والرجل".
(٣) في الأصل: "فيها"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>