للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال القاضي أبو الوليد بن رشد المالكي: ولا يُسلَّم على أهل الأهواء كلِّهم، قاله ابنُ القاسم في سماعه من "جامع العُتبيّة"، وحكى أنه رأى ذلك من مذهب مالك، [قال] (١): ومعناه في أهل الأهواء الذين يُشبهون القدرية من المعتزلة والروافض والخوارج، إذ من الأهواء ما هو كفرٌ صريح لا يُختلف في أنَّ معتقدَه كافر (٢)، ولا يُختلف في أنه لا يَسلم عليه، ومنه ما هو هوى حقيقة، فلا يُختلف في أنه ليس بكافر، فلا يختلف في أنه يسلم عليه، ويُحتمل أنه يريد أنه لا نسلّم عليه (٣) على وجه التأديب لهم، والتبرِّي منهم، والبُغضة فيهم لله (٤)، لا لأنهم عنده كفار (٥)، فقد اختلف قوله في ذلك.

قلت: أما إذا حُكِمَ بكفرهم، فقد تقدَّم الحكمُ في السلام على الكافر، وأما إذا لم يُحكمْ بكفرهم، وهو الصحيح، إلا في من أنكرَ معلومًا بالتواتر من الشريعة، فعلى هذا هم مُسلمون وداخلون تحت العمومات، وإخراجُهم منها تخصيص بالمانع الذي يُعتقد راجحًا (٦) عند من يراه.


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "كفر".
(٣) "ت": "يسلم عليهم".
(٤) كذا في الأصل وفي "ت". قلت: ولو قال: لهم في الله، لكان أحسن، والله أعلم.
(٥) في الأصل زيادة: "قولهم: ويحتمل أنه يريد أنه لا يسلم عليهم بأنهم عنده كفار"، ولكن مضروب عليها، وقد أسقطت من "ت".
(٦) "ت": "أنه راجح".

<<  <  ج: ص:  >  >>