للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يُسامِحُ به الحاكمُ والمتولِّي، ولا يكون داخلًا تحت هدايا العمال.

فإن قلتَ: هذا يحتاج إلى أمرين؛ أحدهما: أن يكون الماء للدِّهقان، والثاني: أن يكون في حال ولاية حذيفة.

قلت: نعم، وكلا الأمرين هو الظاهر؛ أما الأول، فلوجهين:

أحدهما: ثبوت يدِه عليه مع عدم الدليل على خلافه بوجه من الوجوه:

والثاني: أنه علَّل الإنكار بكونه آنيةَ فضةٍ أو ذهب، فيكون هو منشأَ الإنكار، ولو كان الماء لغيره لزاحم العلةَ التي ذكرها (١)، وظاهر التعليلِ يقتضي الاستقلالَ.

وأما الثاني: فلأنه إنما يحتمل خلافَه بتقديراتٍ لا دليل [له] (٢) عليها أصلًا، وليس فيها إلا مجردُ التجويز.

الثالثة: فيه حسن التأديب على مخالفة الأمر، فإنه جعله منشأَ العُذرِ.

الرابعة: فيه أنه ينبغي تقديم الإنذار على التَّأديب؛ لاحتمال كون الجهل عذرًا، وبعد الإنذار ينبغي الإعذار.

الخامسة: فيه الاعتذار عما (٣) يبدُرُ من الإنسان مِمَّا قد يُنْكَر عليه


(١) "ت": "ولو كان مثل هذا ممنوعًا لزاعم العلة التي ذكرها".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) "ت": "مما".

<<  <  ج: ص:  >  >>