الرابعة والعشرون: في قوله: "يكفيك" دليل على أن المتيممَ في مثل هذه الحالة - أعني عدم الماء في السفر - لا يلزمه القضاء؛ لظاهر قوله - عليه السلام -: "يكفيك"، ودلالة الكفاية على عدم وجوب شيء آخر، وإن احتمل أنه يكفيه في حكم الأداء دون حكم القضاء، فهو تقييدٌ على خلاف ظاهر الإطلاق.
الخامسة والعشرون: فيه الجريان على سنة العادة التي أجراها الله تعالى على خلقه، وعدمُ التوقف لأجل انخِراقها، وأن ذلك غيرُ منعيِّ، ولا ناقصُ التوكُّلِ والتوحيد.
وهذا يحرِّكُ نظراً كثيراً في مسائلِ التوكلِ والانتصاب، وما ينافي التوكلَ في المباشرات للأسباب، وما لا ينافيه، وله موضع آخر، إلا أن الذي يحتاج إليه هاهنا هو أن مثلَ هذا السببِ غيرُ منافِ.
السادسة والعشرون: قد خلا الصحابيان بها في هذه المدة التي سألاها وأتيا بها، فهو دليل على جواز مثل هذا؛ إما مطلقاً، أو مقيداً إن قام دليلٌ على الامتناع في غير هذه الحالة.
السابعة والعشرون: نقل السفاقسي عن أبي عبد الملك أنه قال: أخُذَتْ كُرهاً؛ لأنها كانت حَرْباً، فَمَن النبى - صلى الله عليه وسلم -، وأطلَقها ببعيرها ومائها.
الثامنة والعشرون: فإذا حُمل على ذلك، توجه سؤال، وهو أن يقال: إن الاستيلاءَ بمجرده رِقُّ النساء والصبيان، وإذا كان الاستيلاء