للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق بين الاحتمال الأول والثاني: أنّا إذا جعلناها تفسيرًا، لم يقعِ الامتثالُ إلا بها، وإذا جعلناها (١) بيانًا لترتُّبِ (٢) الاستحبابِ لم يلزمْ ذلك، وأمكنَ حصولُ أصلِ الامتثال بما دونَ ذلك.

الخامسة والأربعون: رأيتُ في تعليق القاضي الحسين بن محمد المِرْوزي الشافعيِّ (٣) - رحمة الله عليه - ما يشير إلى شيء مما نحن بسبيله، فإنه تكلَّم [فيه] (٤) في مسألةِ المشيِ أمامَ الجنازةِ أو خلفَها،


(١) "ت": "جعلنا ذلك".
(٢) "ت": "لرتب".
(٣) هو الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي، ويقال له أيضًا: المروذي - بالذال المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفها -، وهو من أصحاب الوجوه، كبير القدر، مرتفع الشأن، وهو من أجل أصحاب القفال المروزي، له "التعليق الكبير" وما أجزل فوائده، وأكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخه اختلاف، توفي سنة (٤٦٢ هـ).
واعلم أنه متى أُطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانيين؛ "كالنهاية"، و"التتمة"، و"التهذيب"، وكتب الغزالي ونحوها، فالمراد: القاضي حسين.
ومتى أُطلق القاضي في كتب متوسط العراقيين، فالمراد: القاضي أبو بكر الباقلاني الإمام المالكي في الفروع.
ومتى أُطلق القاضي في كتب المعتزلة أو كتب الأصول الشافعية حكاية عن المعتزلة، فالمراد به: القاضي الجُبَّائي، والله أعلم. انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٤) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>