(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٧٦) وفي هذا البحث نظر؛ لأنَّ التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذه من تقييده بكل صلاة. (٣) رواه مسلم (٢٦٧/ ٦٥)، كتاب: الطهارة، باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين، من حديث أبي قتادة - صلى الله عليه وسلم -: أن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يتنفس في الإناء، وأن يمسَّ ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه. (٤) رواه البُخاريّ (١٥٢)، كتاب: الوضوء، باب: النَّهي عن الاستنجاء باليمين، ومسلم (٢٦٧/ ٦٣)، كتاب: الطهارة، باب: النَّهي عن الاستنجاء باليمين، من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ... " الحديث. (٥) في الأصل: "فترك"، والمثبت من "ت".