للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشقة مانعةً، ولا مشقة، لكن المشقة مانعة من الوجوب، فيكون الأمر للتكرار] (١) (٢).

وفيه ما قدمنا من لحوق المشقة بنفس الوجوب من جهة تحتُّم الفعل، والتعرض للعقاب على تقدير الترك.

الثالثة عشرة: قد قرَّرنا في غير هذا الموضع: أنه إذا ورد نهيٌ عام وخاص، ومُطْلَقٌ ومقيَّدٌ، وكانا في طرفي النَّهي أو النفي، لم يُحملِ العام على الخاص، ولا المطلقُ على المقيد، وهذا كما في رواية من روى النهيَ عن مسِّ الذكر باليمين مطلقًا (٣)، ومن روى النَّهي عن مسه في الاستنجاء (٤)، فلا نقول: إن المطلق محمول على المقيد حتَّى يجوزَ مسُّهُ في غير حالة الاستنجاء؛ لأنَّ حملَ العامِّ على الخاص، والمطلقِ على المقيد، يكون عند التعارض، ولا تعارض هاهنا فيترك (٥) العمل بالعموم


(١) زيادة من "ت".
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٧٦) وفي هذا البحث نظر؛ لأنَّ التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذه من تقييده بكل صلاة.
(٣) رواه مسلم (٢٦٧/ ٦٥)، كتاب: الطهارة، باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين، من حديث أبي قتادة - صلى الله عليه وسلم -: أن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يتنفس في الإناء، وأن يمسَّ ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.
(٤) رواه البُخاريّ (١٥٢)، كتاب: الوضوء، باب: النَّهي عن الاستنجاء باليمين، ومسلم (٢٦٧/ ٦٣)، كتاب: الطهارة، باب: النَّهي عن الاستنجاء باليمين، من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ... " الحديث.
(٥) في الأصل: "فترك"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>