للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل من الجنابة، [وكذا على مذهب غيره إن كان التشريك في الغسل لا يمنع صحةَ الغسل من الجنابة، كالمرأة تنوي غسلَ الحيضِ والجنابةِ، والله أعلم] (١).

الرابعة عشرة: إذا شرَّك بين غسل الجنابة وغيرِها من الأغسال التي ليست بواجبة، فلا خفاءَ بالامتناع على مذهب الظاهرية (٢)؛ لأنه مغتسلٌ وهو جنب، وأما على رأي غيره فالنظرُ في هذا التشريك، هل يمنع الصحة؟

وقد اختلف الفقهاء الذين لا يَروْن غسل الجمعة واجباً فيمِنْ نوى غسل الجنابة والجمعة (٣) معاً، هل يصحُّ غسله عن الجنابة؟

وهذا الخلاف موجود في مذهبي مالك والشافعي (٤) و (٥) أصحابهما، رحمهم الله تعالى، فإنْ قلنا: [إنه] (٦) لا يمنع صحةَ الغسل عن الجنابة، فقد حصل مُسمَّى المنهي عنه، وإن قلنا: إنه يمنع


(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "الظاهري".
(٣) "ت": "الجمعة والجنابة".
(٤) مذهب المالكية والشافعية صحة الإجزاء عن غسل الجنابة والجمعة، وحكي في المذهبين عدم الإجزاء، وليس بالمعتمد. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٠)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (٤/ ٤٥٤).
(٥) في الأصل: "أو"، والمثبتَ من "ت".
(٦) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>