للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرون: يمكن أن يُستدلَّ بهذا الحديث على بطلان الاستدلال المذكور في وجوب الفاتحة في كل ركعة، وطريقه أن يقال: لو كانت كلُّ ركعة صلاةً، لاستُحبَّ السواكُ فيها، واللازم منتفٍ بالإجماع، ودليلُ الملازمة عمومُ هذا الحديث.

الحادية والعشرون: يدخل في العموم - أعني: عمومَ قوله - عليه السَّلام -: "عند كل صلاة" - صلاةُ الفرض والنفل على اختلاف أصنافه.

الثَّانية والعشرون: يدخل تحته أيضًا صلاة الجنازة، وإن خالفت الصلوات المعهودة؛ لانطلاق الاسم شرعًا.

الثالثة والعشرون: من اشترط في سجود التلاوة شروطَ الصَّلاة، واستدلَّ على ذلك بأنها صلاةٌ، لزمه أن يُدْرِجَها تحت العموم.

الرابعة والعشرون: جاء في الحديث: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ" (١)، فإن حُمل على الحقيقة اندرج، وإن حُمل على المجاز فلا.


(١) رواه التِّرمذيُّ (٩٦٠)، كتاب: الحج، باب: ماجاء في الكلام في الطواف، وابن حبان في "صحيحه" (٣٨٣٦)، وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
قال التِّرمذيُّ: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلَّا من حديث عطاء بن السَّائب. وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. ومداره على عطاء بن السَّائب، عن طاوس، عن ابن عباس، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النَّسائيّ والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. قال الحافظ: وفي إطلاق ذلك نظر، ثم رجح الحافظ الرفع. وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>