للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما البُدأة بيُمنى اليدين ويُمنى الرجلين فله أصل، وهو الحديث على التيمُّن.

السادسة والثلاثون (١): تُستثنَى حالة الإحرام عن مطلق قصِّ


= أبا عبد الله بن بطة روى بإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قص أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمدًا"، وفسر أبو عبد الله بن بطة ذلك: بأن يقص الخنصر من اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ويقص اليسرى: الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر، وذكر أن عمر بن رجاء فسره كذلك، وجاء فيه أثر آخر ذكره القاضي أبو يعلى، عن وكيع، عن عائشة، فذكر حديثها، ثم قال: ومبنى ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة، انتهى.
قلت: هذا يدل على وجود سلف للإمام النووي رحمه الله فيما ذكر، وعلى قول أنه لم يثبت نص في كيفية القص على هيئة معينة، فقد ورد عن بعض السلف القول بالكيفية، ثم ليتأمل في كلام الإِمام النووي رحمه الله، وإطلاقه الاستحباب، وهل يَقْصِد به الاستحباب عند علماء المذهب، أو لا؟!، والله أعلم بالصواب.
* تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (١٠/ ٣٤٥): لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، لكن جزم النووي في "شرح مسلم" بأنه يستحب البداءة ... ، فذكر كلام النووي الذي ساقه المؤلف، ثم قال: ولم يذكر للاستحباب مستنداً، انتهى.
أما ما ذكره الشيخ عن ابن بطة وروايته للحديث، فقد قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: ٤٩٧): هو في كلام غير واحد من الأئمة؛ منهم ابن قدامة في "المغني"، والشيخ عبد القادر في "الغنية" ولم أجده، لكن كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخه، ونص الإِمام أحمد على استحبابه.
(١) هناك تقديم وتأخير؛ فهذه المسألة في "ت" هي "السابعة والثلاثون"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>